في البيع وأنواعه :
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/06 المؤرخ في : 18 يونيو 2006 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض ،البيع الترويجي ،البيع في حالة تصفية المخزونات، البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود .
البيع بالتخفيض :
هو البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار و الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن بصفة سريعة (طالع المواد :03-04-05-06 من المرسوم)
لا يسمح به إلا في فترات معينة مرتين في السنة ولمدة ستة أسابيع متواصلة خلال فصلي الشتاء (جانفي - فيفري) والصيف (جويلية - أوت).
تحدد هاته التواريخ بقرار ولائي بناءا على اقتراح من مدير التجارة الولائي وبعد استشارة جمعيات حماية المستهلك.
البيع الترويجي :
هو كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها و التي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن و كسب وفائهم (طالع المواد:07-08-09 من المرسوم).يعود القرار في هذا البيع للتاجر وحده.
البيع في حالة تصفية المخزونات :
هو البيع المسبوق أو المرفق بإشهار ،الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة ،يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله (طالع المواد :10-11-12 من المرسوم).
البيع عند مخازن المعامل :
هو كل بيع يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين و يعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم (طالع المواد :13-14-15-16 من المرسوم).
البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود :
هو بيع عون اقتصادي لسلع عن طريق عرضها جميعها أو عينات منها في المحلات و الأماكن و المساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض (طالع المواد :17-18-19-20-21 من المرسوم).
شروط وكيفية ممارسة البيوع
نوع البيوع |
شروط البيوع |
كيفيات الحصول على الرخصة |
البيع بالتخفيض |
الإشهار على واجهة المحل بواسطة وسائل ملائمة تحدد: - تواريخ بداية و نهاية البيع بالتخفيض. - قائمة السلع المعنية بالتخفيض. - الاسعار المطبقة سابقا والتخفيضات الممنوحة. *تفصل السلع موضوع البيع بالتخفيض على السلع الاخرى. *الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض المسلمة من طرف المديرية الولائية للتجارة. |
يجب على المتعامل الاقتصادي الراغب في الحصول على الرخصة ايداع تصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا مرفقا: -نسخة من السجل التجاري أو نسخة من بطاقة الحرفي. - قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها. قائمة تبين التخفيضات في الاسعار المقرر تطبيقها والأسعار المطبقة سابقا. |
البيع الترويجي |
*يمارس البيع الترويجي في المحل الذي يمارس فيه النشاط العادي. *يجب على المتعامل الاقتصادى اعلام الزبائن عن طرق الاشهار على واجهة المحل او عن طريق كل الوسائل الاخرى الملائمة بتقنيات الترويج . المستعملة ومدة الترويج و المزايا المقدمة. * ايداع تصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا يضم: - بداية ونهاية البيع الترويجي. - التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف لا تطبق. - هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه في حالة تنظيم عمليات سحب قرعة. |
يجب على المتعامل الاقتصادي الراغب في الحصول على الرخصة ايداع رفقة التصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا الوثائق التالية : نسخة من السجل التجاري او بطاقة الحرفي. قائمة السلع موضوع عمليات الترويج. |
البيع في حالة تصفية المخزونات |
*اعلان على واجهة المحل التجاري عن طريق الالصاق وبأي وسيلة اخرى ملائمة. - بداية ونهاية العملية. - السلع المعنية. - التخفيضات الممنوحة. ايداع تصريح مسبق لدى مديرية التجارة المختصة اقليميا يحتوي على بداية ونهاية العملية. |
يرفق التصريح بالوثائق التالية: - نسخة الشطب من السجل التجاري او غرفة الصناعة التقليدية والحرفية في حالة التوقف النهائي. - تصريح شرفي يثبت غلق المحل ومدة - غلقه في حالة التوقف المؤقت. - نسخة من السجل التجاري (تغيير) أو بطاقة الحرفي(تغيير)في حالة تغيير النشاط. - جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها.
|
البيع عند مخازن المعامل |
* مخازن المعامل مهيأة خصيصا على مستوى مقر الانتاج وتكون منفصلة عن وحدات الانتاج. * اعلان بكل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية العملية وكذا السلع المعنية والتخفيضات الممنوحة. - ايداع تصريح مسبق لدى المديرية المختصة اقليميا يحتوي على تاريخ بداية ونهاية العملية. |
يرفق التصريح بالوثائق التالية: - نسخة من السجل التجاري أو الحرفي. - قائمة وكميات السلع موضوع البيع بهذه الطريقة. جدول يبين الاسعار التي سوف تطبق. |
البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود |
* الاعلام بكل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود والسلع المعنية والأسعار الممارسة. * لا تتعدى مدة البيع بهذه الطريقة شهرين(قابلة للتجديد في السنة المدنية الواحدة). - الحصول على ترخيص من طرف الوالي. |
- طلب الرخصة . - نسخة من السجل التجاري أو الحرفي. - نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة المعدة للبيع - قائمة السلع وكمياتها. يودع طلب الرخصة شهرين قبل بداية فترة البيع. |