الصورةالعلوية

تنظم وزارة التجارة بالتعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك ابتداءا من يوم 12 ماي 2018 حملة وطنية للتحسيس والتوعية والإعلام تحت شعار"تناول غذاء صحي مع نفايات أقل"."

معلومــــــــات تهمــــــــك

 

تعريف :

هي وثيقة تجارية إجبارية تبرم بين الأعوان الاقتصاديين و بين المستهلك ، و تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.

و تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي و المشتري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم : 468/05 المؤرخ في : 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك.

شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:

 

شروط و شكل الفاتورة وفقا للقانون 04-02 المؤرخ في 2004/06/23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

 

و كذا المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في : 2005/12/10

 

البيانات الإجبارية المتعلقة بالفاتورة

المرجع القانوني

المواد المعاقبة

  • البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي :

×      اسم المشتري و لقبه

×      الختم الندي و توقيع البائع ، إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني.

 

المادتين03 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم   05-468

 

 

 

 

 

 

 

المادتين 33 و 34 من القانون 04-02

  • فيما يخص تدوين الأسعار :

×      تدوين السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.

×      تدوين تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة أو كعنصر من عناصر سعر الوحدة.

×      تدوين الزيادات في السعر ،لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبْ استغلال للبائع .

×      تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.

 

 

 

المواد 5 ،6،7 ،8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468

 

 

  • فيما يخص شكل الفاتورة :

×       يجب أن تكون واضحة و لا تحتوي على أي شطب أو لطخة أو حشو.

المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468

 

 

جدول مقارنة بين سند التحويل و وصل التسليم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في: 2005/12/10

 

المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك

التعيين

وصل التسليم

سند التحويل

الاستعمال

المادة رقم 12

×     بديل يقبل عن الفوترة لعمليات تجارية مكررة و منظمة لنفس الزبون

 

×     معاملة داخلية بين الشركة الأم و فروعها

×     نقل سلع (تخزين،تحويل و تعبئة/تسويق)

الهدف

×     وجود عملية تجارية

×     لا وجود عملية تجارية

الفاتورة الإجمالية

×     تحرير فاتورة إجمالية إلزاما(شهريا)

×     يذكر فيها جميع وصولات التسليم

×     لا علاقة له بالفاتورة و لا يقتضي الأمر ذلك

الطبيعة

×     عمل خارجي للمؤسسة

×     عمل داخلي للمؤسسة

علاقة المؤسسة بالطرف الآخر

×     يمكن أن يكون تاجرا منفصلا أو نفس المؤسسة بسجل ثانوي

×     لا معاملة إلا داخل المؤسسة

من حيث الرخصة

×     يسمح باستعمال وصل التسليم بناءا على مقرر يمنح رخصة من طرف مديرية التجارة

×     لا وجود لرخصة أو مقرر

عند النقل

×     يقبل رفقة مراجع هذه الرخصة

×     يقبل عند النقل مع تقديم دليل أن المعاملة داخلية

 

مخالفات الفوترة

مخــــالفـــــات الفوترة

عدم الفوترة:

طبقا لنص المادة 33 يكون العون الإقتصادي متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة حسب المادة 10 في الحالات التالية:

- بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة.

- بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون.

- إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة حسب الفقرة 2 من المادة 11 و كذا الفقرة 1 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط و كيفيات تحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية.

- عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات حسب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون و كذا المادة 17 من المرسوم التنفيذي.

- عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة حسب نص المادة 13.

- تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي       و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة.

 

تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة:

- تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي " لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري".

- تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ:

*سعر الوحدة .                 

*الكمية المباعة.

* طريقة الدفع

 

 

فاتورة غير مطابقة

إستنادا إلى نص المادة 34 يكون العون الإقتصادي مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية:

- رقم السجل التجاري للبائع  و المشتري؛

- طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛

- رأ س مال الشركة؛

- السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛

- طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛

- تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛

- السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف.

 

 

العنوان : الحي الجديد - أولاد يعيش - البليدة

f  الهاتف : 26 46 20 025 - 35 46 20 025  الفاكس : 27 46 20 025