تعريف :
هي وثيقة تجارية إجبارية تبرم بين الأعوان الاقتصاديين و بين المستهلك ، و تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.
و تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي و المشتري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم : 468/05 المؤرخ في : 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك.
شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:
شروط و شكل الفاتورة وفقا للقانون 04-02 المؤرخ في 2004/06/23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
و كذا المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في : 2005/12/10
البيانات الإجبارية المتعلقة بالفاتورة |
المرجع القانوني |
المواد المعاقبة |
× اسم المشتري و لقبه × الختم الندي و توقيع البائع ، إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني. |
المادتين03 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 |
المادتين 33 و 34 من القانون 04-02 |
× تدوين السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها. × تدوين تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة أو كعنصر من عناصر سعر الوحدة. × تدوين الزيادات في السعر ،لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبْ استغلال للبائع . × تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة. |
المواد 5 ،6،7 ،8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468
|
|
× يجب أن تكون واضحة و لا تحتوي على أي شطب أو لطخة أو حشو. |
المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 |
جدول مقارنة بين سند التحويل و وصل التسليم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في: 2005/12/10
المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك
التعيين |
وصل التسليم |
سند التحويل |
الاستعمال المادة رقم 12 |
× بديل يقبل عن الفوترة لعمليات تجارية مكررة و منظمة لنفس الزبون
|
× معاملة داخلية بين الشركة الأم و فروعها × نقل سلع (تخزين،تحويل و تعبئة/تسويق) |
الهدف |
× وجود عملية تجارية |
× لا وجود عملية تجارية |
الفاتورة الإجمالية |
× تحرير فاتورة إجمالية إلزاما(شهريا) × يذكر فيها جميع وصولات التسليم |
× لا علاقة له بالفاتورة و لا يقتضي الأمر ذلك |
الطبيعة |
× عمل خارجي للمؤسسة |
× عمل داخلي للمؤسسة |
علاقة المؤسسة بالطرف الآخر |
× يمكن أن يكون تاجرا منفصلا أو نفس المؤسسة بسجل ثانوي |
× لا معاملة إلا داخل المؤسسة |
من حيث الرخصة |
× يسمح باستعمال وصل التسليم بناءا على مقرر يمنح رخصة من طرف مديرية التجارة |
× لا وجود لرخصة أو مقرر |
عند النقل |
× يقبل رفقة مراجع هذه الرخصة |
× يقبل عند النقل مع تقديم دليل أن المعاملة داخلية |
مخالفات الفوترة
مخــــالفـــــات الفوترة |
||
عدم الفوترة: طبقا لنص المادة 33 يكون العون الإقتصادي متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة حسب المادة 10 في الحالات التالية: - بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة. - بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون. - إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة حسب الفقرة 2 من المادة 11 و كذا الفقرة 1 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط و كيفيات تحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية. - عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات حسب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون و كذا المادة 17 من المرسوم التنفيذي. - عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة حسب نص المادة 13. - تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة.
|
تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة: - تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي " لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري". - تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ: *سعر الوحدة . *الكمية المباعة. * طريقة الدفع
|
فاتورة غير مطابقة إستنادا إلى نص المادة 34 يكون العون الإقتصادي مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية: - رقم السجل التجاري للبائع و المشتري؛ - طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛ - رأ س مال الشركة؛ - السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛ - طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛ - تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛ - السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف.
|