الصورةالعلوية

تحت الرعاية السامية للسيدة وزيرة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية تنظم غرف التجارة و الصناعة أبواب مفتوحة من 17 إلى 19 ديسمبر 2025 حول إدراك مخاطر إستغلال الأشخاص المعنوية للحد من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، التصريح بالمستفيد الحقيقي للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري

معلومــــــــات تهمــــــــك

 

تعريف :

هي وثيقة تجارية إجبارية تبرم بين الأعوان الاقتصاديين و بين المستهلك ، و تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.

و تحتوي الفاتورة على البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي و المشتري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم : 468/05 المؤرخ في : 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك.

شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:

 

شروط و شكل الفاتورة وفقا للقانون 04-02 المؤرخ في 2004/06/23، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

 

و كذا المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في : 2005/12/10

 

البيانات الإجبارية المتعلقة بالفاتورة

المرجع القانوني

المواد المعاقبة

  • البيانات المتعلقة بالعون الاقتصادي :

×      اسم المشتري و لقبه

×      الختم الندي و توقيع البائع ، إلا إذا حررت عن طريق النقل الإلكتروني.

 

المادتين03 و 04 من المرسوم التنفيذي رقم   05-468

 

 

 

 

 

 

 

المادتين 33 و 34 من القانون 04-02

  • فيما يخص تدوين الأسعار :

×      تدوين السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم ،عند الاقتضاء ،على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الإنتقاصات الممنوحة للمشتري و التي تحدد مبالغها عند البيع أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها.

×      تدوين تكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة أو كعنصر من عناصر سعر الوحدة.

×      تدوين الزيادات في السعر ،لاسيما الفوائد المستحقة عند البيع بالآجال و التكاليف التي تشكل عبْ استغلال للبائع .

×      تدوين المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع و كذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير عندما تكون غير مفوترة في فاتورة منفصلة.

 

 

 

المواد 5 ،6،7 ،8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468

 

 

  • فيما يخص شكل الفاتورة :

×       يجب أن تكون واضحة و لا تحتوي على أي شطب أو لطخة أو حشو.

المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468

 

 

جدول مقارنة بين سند التحويل و وصل التسليم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في: 2005/12/10

 

المحدد لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية و كيفيات ذلك

التعيين

وصل التسليم

سند التحويل

الاستعمال

المادة رقم 12

×     بديل يقبل عن الفوترة لعمليات تجارية مكررة و منظمة لنفس الزبون

 

×     معاملة داخلية بين الشركة الأم و فروعها

×     نقل سلع (تخزين،تحويل و تعبئة/تسويق)

الهدف

×     وجود عملية تجارية

×     لا وجود عملية تجارية

الفاتورة الإجمالية

×     تحرير فاتورة إجمالية إلزاما(شهريا)

×     يذكر فيها جميع وصولات التسليم

×     لا علاقة له بالفاتورة و لا يقتضي الأمر ذلك

الطبيعة

×     عمل خارجي للمؤسسة

×     عمل داخلي للمؤسسة

علاقة المؤسسة بالطرف الآخر

×     يمكن أن يكون تاجرا منفصلا أو نفس المؤسسة بسجل ثانوي

×     لا معاملة إلا داخل المؤسسة

من حيث الرخصة

×     يسمح باستعمال وصل التسليم بناءا على مقرر يمنح رخصة من طرف مديرية التجارة

×     لا وجود لرخصة أو مقرر

عند النقل

×     يقبل رفقة مراجع هذه الرخصة

×     يقبل عند النقل مع تقديم دليل أن المعاملة داخلية

 

مخالفات الفوترة

مخــــالفـــــات الفوترة

عدم الفوترة:

طبقا لنص المادة 33 يكون العون الإقتصادي متلبسا بإرتكاب مخالفة موصوفة بعدم الفوترة حسب المادة 10 في الحالات التالية:

- بيع سلعة أو تأدية خدمة لعون إقتصادي آخر دون تحرير فاتورة و شراء سلعة أو تأدية خدمة دون طلب الفاتورة.

- بيع سلعة أو تأدية خدمة للمستهلك دون أن تكون محل وصل تسليم أو سند أو فاتورة طلبها الزبون.

- إستعمال وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة دون ترخيص من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة حسب الفقرة 2 من المادة 11 و كذا الفقرة 1 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005 الذي يحدد شروط و كيفيات تحرير الفاتورة، سند التحويل، وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية.

- عدم تحرير الفاتورة الإجمالية في نهاية الشهر أو تحريرها دون ذكر جميع وصولات التسليم المتعلقة بالمبيعات حسب الفقرة 1 من المادة 11 من القانون و كذا المادة 17 من المرسوم التنفيذي.

- عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة عند أول طلب لها أو في الآجال المحددة من طرف الإدارة حسب نص المادة 13.

- تحرير فواتير دون ذكر : *الإسم و العنوان الإجتماعي للبائع و المشتري/ رقم التعريف الجبائي       و العنوان/ الكمية و الإسم الدقيق للمنتوج أو الخدمة/ سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوج أو الخدمة.

 

تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة:

- تعتبر فاتورة وهمية كل فاتورة حررت من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي أخر وهمي " لا وجود له ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري".

- تعتبر فاتورة مزيفة كل فاتورة تم تحريرها من طرف عون إقتصادي لفائدة عون إقتصادي آخر تحتوي على معلومات مزيفة تتعلق بـ:

*سعر الوحدة .                 

*الكمية المباعة.

* طريقة الدفع

 

 

فاتورة غير مطابقة

إستنادا إلى نص المادة 34 يكون العون الإقتصادي مرتكبا لمخالفة موصوفة بتحرير فواتير غير مطابقة عندما يقوم بإصدار فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية التالية:

- رقم السجل التجاري للبائع  و المشتري؛

- طريقة الدفع و تاريخ تسديد الفاتورة؛

- رأ س مال الشركة؛

- السعر الإجمالي دون إحتساب كل الروم؛

- طبيعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة أو الخدمة المقدمة؛

- تاريخ تحرير الفاتورة و رقم تسلسلها؛

- السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و الأحرف.

 

 

العنوان : الحي الجديد - أولاد يعيش - البليدة

f  الهاتف :  61 90 50 020  الفاكس : 64 90 50 020