في غرامات المصالحة :
بمقتضى القانونين 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق لـ: 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،و القانون رقم : 09-03 المؤرخ في : 29 صفر عام 1430 الموافق لــــــــــــــ 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش يمكن إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي المخالف .
التعريف :
هي تسوية ودية بالتراضي بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش من جهة والمتعامل الاقتصادي من جهة أخرى ، فهي وسيلة سريعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء.
المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في المنافسات التجارية :
يمكن لجميع المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في القانون 04-02 الخضوع لغرامات المصالحة باستثناء :
المخالفات الخاضعة لغرامات المصالحة في قمع الغش :
نوع المخالفة |
المادة المعاقبة لها |
مبلغ غرامة الصلح |
انعدام سلامة المواد الغذائية |
71 |
خمسمائة ألف دينار جزائري 500.000.00 دج |
انعدام النظافة و النظافة الصحية |
72 |
ثلاثمائة ألف دينار جزائري 300.000.00 دج |
انعدام امن المنتوج |
73 |
أربعمائة ألف دينار جزائري 400.000.00 دج |
انعدام رقابة المطابقة المسبقة |
74 |
أربعمائة ألف دينار جزائري 400.000.00 دج |
عدم تجربة المنتوج |
76 |
مائة ألف دينار جزائري 100.000.00دج |
رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع |
77
|
من ثمن المنتوج المقتنى%10 |
غياب بيانات رسم المنتوج |
78 |
أربعمائة ألف دينار جزائري 400.000.00 دج |
حالات عدم إمكانية فرض غرامات المصالحة :
-لا يتسنى لأعوان قمع الغش فرض غرامات الصلح في الحالات التالية :